شرح
من حيث المحصور وغير المحصور في عدم جواز الاكتفاء باستعمال أحدهما بل يجب تكراره حتّى يحصل العلم برفع الحدث أم لا .
ويمكن أن يستشكل فيه بأن الوضوء ليس من حيث هو عبادة وليس له أمر نفسي ولا دليل على جواز تكراره باحتمال رافعيته للحدث .
وبعبارة أخرى : إن قلنا إن الوضوء بنفسه عبادة فيمكن أن يؤتى برجاء المطلوبية كالصلاة حيث انّها بنفسها قربان كل تقى فعلى تقدير عدم تحقّق المأمور به بالخصوص يتحقّق أصل الصلاة .
وإن لم نقل بذلك بل قلنا انّه لا بدّ له من قصد غاية من الغايات فرفع الحدث به حينئذ يحتاج إلى إحراز انّه رافع حين الوضوء .
لكن يمكن أن يستظهر من قوله ( ع ) : ( والوضوء على الوضوء نور على نور ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 8 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 265 ..
كونه بنفسه عبادة ولا يحتاج إلى غاية أخرى فيترتب عليه جواز إتيانه برجاء المطلوبية فرافعية للحدث من الآثار المتأخّرة عن تحقّق الوضوء لا انّه مأخوذ في ماهية . وقد يقال : بأنّه كالماء المشتبه بالنجس في وجوب الاجتناب عن كل واحد منهما حيث نهى عن الوضوء بالمضاف .
مثل انّه نهى عن الوضوء بالماء النجس فلينتقل إلى التيمم في الشبهة المحصورة لكن يمكن أن يقال كما في الجواهر بالفرق بعدم كون النهي في