مسألة 1 - إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه .
شرح
وإن قلنا : إن ذلك بحكم الحيازة وقلنا أنّها تحتاج إلى قصد التملك فمجرد الوقوع لا يوجب الملك فلا يجوز التصرّف فيه ، وإن قلنا : أنّها لا تحتاج إلى ذلك كما لعلَّه هو مفاد الأدلة الدالَّة بإطلاقها على أن من حاز شيئا ملك يجوز التصرّف ، هذا كلَّه إذا كان الماء على الأرض .
وأمّا إذا كان في محل آخر كالدلو والسقاء والآنية وأمثال ذلك ، فالظاهر انّه قرينة الملكية فلا يجوز التوضي .
وإن كان في محل يشك في انّه حيز أم لا فمع العلم بالحالة السابقة يعمل عليها .
ومع عدم العلم ففيه إشكال لا يبعد الحكم بجواز التوضي وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التيمم مع البناء على ضمان الماء لمالكه ان عرف ان له قيمة عرفا .
( مسألة 1 ) إذا اشتبه النجس بين المياه المتعددة فإن كان محصورا بأن كان عددها بنظر العرف غير محصاة بحيث لو عدوها واجتنبوا عنها لزم التكليف الشاق والحرج بحيث يكون هذا المعلوم في نظر العرف بمنزلة المشكوك البدوي .
وبعبارة أخرى ( كما ) ان العرف لا يعتنون في أمورهم العرفية بمجرد العلم بما يضرّهم في دنياهم ولو بلغ أطراف المعلوم ما بلغ بل له حدّ ( كذلك ) الأحكام الشرعية ، نعم لا يقدمون في تمام أطراف العلم بحيث يحصل لهم العلم