مسألة 2 - لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضي باثنين إذا كان المضاف واحدا وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكلّ وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة والمعيار ان يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد ، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها كما إذا كان المضاف واحدا في ألف والمعيار ان لا يعد العلم الإجمالي علما ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا ولكن الاحتياط أولى .
شرح
بالضرر فحينئذ لا يجوز ارتكاب جميع الأطراف ولكن لا بأس بارتكاب بعضها .
وبالجملة المناط في غير المحصور هو نظر العرف ولا تحديد له بل يختلف باختلاف الأمكنة بل والأزمنة والأشخاص فربّما يكون الشيء غير محصور بالنسبة إلى بلد دون بلد آخر في زمان دون زمان آخر بالنسبة إلى شخص دون شخص فالتمثيل بالواحد في ألف كما في السنة جماعة من العلماء ومنهم الماتن ينطبق على أحد هذه الوجوه لا انّه كذلك شرعا هذا كلَّه إذا كان غير محصور .
وأمّا إذا كان محصورا بهذا المعنى يجب الاجتناب عنها عقلا بمقتضى إطلاق الأدلة الأولية الدالة على الأحكام الواقعية بعناوينها الأولية مضافا إلى خصوص ما ورد في الإنائين المشتبهين بالنجس من قوله ( ع ) في رواية سماعة يهريقهما ويتيمم .
( مسألة 2 ) لو اشتبه مطلق في مضاف فهل هو في حكم المشتبه بالنجس