يعتبر فيها التعدّد وإن كان أحوط .
مسألة 15 - غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها .
فصل
الماء المشكوك نجاسته طاهر إلَّا مع العلم بنجاسته سابقا .
والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلَّا مع سبق إطلاقه ،
شرح
تمام أحكام هذه الأعيان فيكون المتنجس بالبول في حكم البول في اعتبار التعدد إذا لاقى شيئا والمتنجس بالدم في حكمه فيعتبر التعدّد في الأوّل مثلا دون الثاني وجهان ، بل قولان ، أقواهما عدم اعتبار ذلك ، كما اختاره الماتن ( ره ) لأن الدليل قد دل على أن المتنجس بالبول يغسل مرتين وهو ظاهر في نفس البول فيعمل في المتنجس بما تنجس بالبول على طبق القاعدة ، ومقتضاها بناء على ما هو الأقوى ، كما سيجيء إن شاء اللَّه من أن المتنجس منجس طهارة الشيء الملاقي له إذا زال ذلك المتنجس من دون اعتبار التعدد .
ودعوى صدق إصابة البول للجسد أو الثوب على ما هو متنجس به ، ولو لم يكن عينه موجودة ممنوعة لعدم صارف لهذا الظهور خصوصا في بعضها التعليل للحكم بكفاية صب الماء مرتين بقوله ( ع ) : ( فإنّما هو ماء ) فإنّه كالنّص في أن المراد نفس البول لا غير .
( مسألة 15 ) يعلم حكمها ممّا ذكر في مسألة الماء المستعمل فراجع .
فصل يعتبر في رفع الخبث طهارة الماء وإطلاقه وفي رفع الحدث مضافا إليهما