طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ولكن مراعاة الاحتياط أولى .
مسألة 14 - غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا ، إذا لاقت شيئا لا
شرح
بطهارة ما زاد من الغسالة فيما لا يعتبر فيه التعدد أو كان ذلك في الغسلة الثانية أم لا ، وهل يحسب ذلك مرّة أم لا ؟ فهنا بحثان :
الأوّل : في طهارة الغسالة الزائدة على المتعارف .
الثاني : في عد ذلك مرّة واحدة ولو كان بمقدار ساعة أمّا الأولى فما دل من الدليل على اعتبار الغسل مرّة يمكن أن يقال انّه محمول على المتعارف فما زاد عليه خارج عن كونه مزيلا للنجاسة ، وبعبارة أخرى : زوال النجاسة يحصل بمجرد وصول الماء على المحل النجس مع استمراره بمقدار يصدق عليه الغسل فما زاد عليه لا دخل له في تحقّق مسمّى الغسل فيمكن أن يقال حينئذ بطهارة الغسالة الزائدة على المتعارف ، ولو قلنا بنجاسة الغسالة الأولى . نعم ، لا يصدق عليه مرتين فلا بدّ من غسلة أخرى حتّى يصدق انّه غسله مرّتين وهو البحث الثاني المذكور وحاصله .
الفرق بين صدق الغسلة والمرة فإن المرّة لا يصدق ظاهرا حتّى ينقطع الغسلة الأولى بخلاف الغسلة لصدقها بمجرد صب الماء بمقدار ينفصل عنه الماء بعد وصوله وهو حقيقة الغسل في مقابل المسح الذي هو عبارة عن إمرار الماء ولو بإعانة اليد على الأعضاء من دون اعتبار انتقال الماء من الموضع الأوّل إلى الثاني .
( مسألة 14 ) هل يترتب على تطهير المحل المتنجس من الأعيان النجسة