مسألة 12 - تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
مسألة 13 - لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في
شرح
( مسألة 12 ) هل يحتاج اليد إلى التطهير ثانيا ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب أم لا ؟ يأتي تفصيله إن شاء اللَّه في المطهرات التي منها التبعية .
وإن كان يمكن التمسّك بطهارة الظرف بما رواه الشيخ ( ره ) في التّهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمّد ، عن علا عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين ، قال : فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1002 ..
فإن إطلاق قوله ( ع ) : اغسله في المركن مرتين من غير تعرّض لحكم المركن دليل على عدم لزوم غسل المركن على حده ، بل ظاهره ذلك حيث قال :
اغسله في المركن الدال على أن محل الغسل إلى أن يطهر هو المركن ، فلو بقي المركن على النجاسة لزم الخلف ، كما لا يخفى ، وكذلك يمكن أن يستدل بطهارة اليد بإطلاقات أدلة تطهير الثوب والبدن بالمرة أو مرتين خصوصا ما في بعض الروايات من الأمر بالعصر الذي لا يتحقّق بحسب المتعارف إلَّا باليد كقوله ( ع ) في صحيحة الحسين بن أبي العلاء المروية عن الكافي والتّهذيب في جواب من سأله عن الصبي يبول على الثوب : ( تصب عليه الماء قليلا ثمّ تعصره ) .
( مسألة 13 ) لو أجرى الماء زائدا على المقدار المتعارف فهل يحكم