مسألة 7 - إذا شكّ في ماء انّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة ، وإن كان الأحوط الاجتناب .
مسألة 8 - إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
مسألة 9 - إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم .
شرح
المتعارف أم لا ؟ وجهان بل قولان لا يبعد أن يقال إن ذلك إن كان بمقتضى الخلقة الأصلية بأن كان مخلوقا على خلاف المتعارف وكان بوله أو غائطه أو كلاهما يخرج من غير المخرج المتعارف الطبيعي كسائر النّاس ، كان بحكم المتعارف لإطلاق الأخبار ، وإن كان ذلك عرضيا له بأن خلق كسائر النّاس ، ثمّ صار لعارض كذلك ، فالأظهر عدم الاستثناء لانصراف الأخبار .
( مسألة 7 ) إذا علم انّه امّا غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات فهل يحكم بطهارتها لقاعدة الطهارة أو يحكم بالنجاسة للعلم بالنجاسة في الجملة ، وإن لم يعلمه تفصيلا أقواها الأوّل لحكومة قاعدة الطهارة ، نعم لو قلنا إن ذلك من باب العفو ، كما احتمله المعتبر والذكرى وجملة ممّن تأخّر عنهما فمقتضى القاعدة الحكم بالنجاسة لثبوتها النجاسة حينئذ والشكّ في كونه معفوا وعدمه .
( مسألة 8 ) الأحكام المذكورة للماء المستعمل مطلقا إنّما هي في الماء القليل دون الكرّ أو الجاري لعدم صدق المستعمل والغسالة عليه عرفا .
( مسألة 9 ) إذا شكّ في تحقّق بعض الشرائط المتقدّمة لطهارة ماء الاستنجاء فمقتضى القاعدة وإن كان عدمه فيحكم بالنجاسة إلَّا ان هذه الشرائط