تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
مسألة 3 - لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط . مسألة 4 - إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثمّ عاد لا بأس إلَّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتفي حينئذ حكمه . مسألة 5 - لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد . مسألة 6 - إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته .
شرح
التنجيس فلا وجه للبحث في أن ذلك من باب العفو أو الطهورية ، كما أبدى ذلك المحقّق وتبعه الشهيد ( ره ) في ذلك ، وفصّله المتأخّرون كالجواهر والحدائق ، فلا إشكال في انّه من باب الطهوريّة . ( مسألة 3 ) راجع الحاشية التالية ( مسألة 4 ) إطلاق الأخبار يقتضي عدم الفرق بين سبق اليد بالنجاسة أو سبق النجاسة باليد ، كما هو متعارف بقسميه عند الاستنجاء فاشتراط بعضهم عدم سبق اليد بالنجاسة في غير محلَّه ، كما أن إطلاقها يشمل الغسلة الأولى والثانية ، بل ظاهر صحيحة الأحول هو وقوع الثوب على النجاسة بعد الاستنجاء ، ولا فرق أيضا بين محل البول والغائط ، ولا بين الرجل والمرأة ، كل ذلك للإطلاق وتنقيح المناط القطعي . ( مسألة 5 ) يعلم حكمها ممّا سلف آنفا . ( مسألة 6 ) إذا خرج البول والغائط من غير المخرج الطبيعي فإن كان ذلك من باب الاتفاق ، فلا إشكال في الاستثناء وإن صار ذلك طبيعيا فهل هو في حكم