تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
مسألة 2 - يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور : الأول : عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة . الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج . الثالث : عدم تعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء . الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعدّ جزء من البول أو الغائط لا بأس به . الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز ، اما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به .
شرح
لا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 1 من أبواب الماء المضاف ج 1 ، ص 160 .. وفي الفقيه : قال محمّد بن النّعمان الأحول وذكر مثله ، وفي التّهذيب بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النّعمان ، ومحمّد بن سنان ، عن عبد اللَّه ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه ؟ فقال : لا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 5 من أبواب الماء المضاف ج 1 ، ص 161 .. وهذه الأخبار لا إشكال فيها ، وقد عمل بها الأصحاب فلا إشكال في المسألة . ( مسألة 2 ) قد ذكر المتأخّرون لطهارة هذه الغسالة شروطا :
مدارك العروة — صفحة 262 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي