تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
بعد أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر ( انتهى ) . وقال المحقّق في المعتبر : وفيما يزال به الخبث ولم يتغيّر بالنجاسة قولان أشبههما التنجس عدا ماء الاستنجاء ( إلى أن قال ) وامّا طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين ، وقال علم الهدى في الحدائق : لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن ، وكلامه صريح في العفو وليس صريحا في الطهارة ( انتهى ) . وقال العلَّامة في الإرشاد : والماء المستعمل في رفع الخبث نجس ، سواء تغيّر بالنجاسة أم لا إلَّا ماء الاستنجاء فإنّه طاهر ( انتهى ) . وفي الروض للشهيد الثاني ( ره ) - بعد نقل العبارة - إجماعا ، كما نقله المصنّف في المنتهى ، وفي المعتبر فهو عفو وقريب منه ما في الذكرى : وتظهر الفائدة في استعماله ثانيا ، فيجوز على الأول دون الثاني ( انتهى موضع الحاجة ) . وفي الجواهر - بعد نقل عبارة الشرائع كما ذكرناه عن الإرشاد - قال : إجماعا تحصيلا ومنقولا نصا وظاهرا على لسان جملة من علمائنا ( انتهى ) . وظاهر عبارة المعتبر هو الحكم بالطهارة لا بالعفو ، كما نسبه إليه في الروض ، نعم ، استظهر المحقّق من عبارة السيّد المرتضى العفو فراجع ، وكيف كان فقد استدل له بأمور : الأوّل - الإجماع ، كما سمعت من المنتهى والروض والجواهر . وفيه إن الإجماع الذي هو حجّة ، كما قرر في محلَّه ( 1 )( 1 ) استفدناه من مطاوي أبحاث سيّدنا الأستاذ الأعظم البروجردي ( قده ) دامت بركاته .، هو إجماع