تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
مستعمل في الطهارة الصغرى ، ومستعمل في الطهارة الكبرى من غسل الجنابة والاستحاضة والنفاس ومستعمل في إزالة النجاسة . فالأوّل يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث وفي إزالة النجاسة ، والثاني والثالث لا يجوز ذلك فيهما إلَّا أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر ( انتهى ) . وقال ابن إدريس في السرائر : والماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا ، سواء كان مستعملا في الطهارة الكبرى أو الصغرى على الصحيح من المذهب ( انتهى موضع الحاجة ) . وقال المحقّق عليه الرحمة في لمعتبر : وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر مطهر هذا مذهب فقهائنا لم اعلم فيه خلافا ( انتهى موضع الحاجة ) . وقال في مسألة أخرى : وما يرفع به الأكبر طاهر ، وفي رفع الحدث به ثانيا قولان المروي المنع ، هذا مذهب الشيخين ومذهب ابني بابويه ، وقال علم الهدى رضي اللَّه عنه هو باق على تطهيره أمّا الطهارة فمذهب الأصحاب إجماعا ( انتهى موضع الحاجة ) . وقال العلَّامة في المختلف : الماء المستعمل في الطهارة الكبرى كغسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس مع خلو البدن عن النجاسة طاهر إجماعا وهل هو مطهر أم لا منع الشيخ والمفيد وابنا بابويه من ذلك وقال المرتضى وابن إدريس ( ره ) انّه مطهر وهو الحقّ عندي . وقال في التذكرة أقسام المستعمل ثلاثة الأول المستعمل في الوضوء وهو
مدارك العروة — صفحة 234 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي