تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
الأقوى ( انتهى موضع الحاجة ) . وقال أيضا : لو بلغ المستعمل كرا ففي زوال المنع الوجهان وأولى بالزوال لزوال الطهارة هذا ( انتهى ) . وقال الشهيد السعيد الثاني عليه الرحمة في وقال الشهيد السعيد الثاني عليه الرحمة في روض الجنان ( عند قول العلَّامة في الإرشاد : والمستعمل في رفع الحدث طاهر ) إجماعا ، سواء في ذلك الحدث الأصغر والأكبر ، وعند قوله : ( ومطهر ) إن كان الحدث أصغر إجماعا . وكذا إن كان أكبر على المشهور ( انتهى موضع الحاجة ) . ولعلَّنا نتعرّض لذكر جملة من أقوال المتأخّرين عن هؤلاء الاعلام إنشاء اللَّه تعالى في أثناء البحث إذا عرفت هذا : فنقول الكلام امّا في الماء المستعمل في رفع الحدث ، وامّا المستعمل في رفع الخبث والأول امّا في رفع الحدث الأصغر أو في رفع الأكبر وعمدة المسألة هي هذه الثلاث وإن كان لها فروع عديدة لعلَّنا نتعرّض لبعضها . أمّا المسألة الأولى فحكم الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر فهو طاهر قطعا ومطهر عن الخبث والحدث بلا خلاف بين الإماميّة وأكثر العامة ، بل نقل الإجماع - مضافا الشهرة المحقّقة كما عرفت - مستفيض كظاهر السيّد المرتضى وصريح السيّد أبي المكارم والشيخ والعلَّامة في التذكرة والمنتهى والمحقّق والشهيدين وجميع من تأخّر عنهم لأصالة طهارة الماء وأصالة بقائها عليها وعدم قابلية نفس الاستعمال بما هو استعمال للخروج عن حكم الماء المطلق ومجرّد كونها ماءا مستعملا لا يصيرها مضافا أو خارجا عن حكم الماء المطلق كما توهمه أبو حنيفة وأصحابه على ما هو المحكي عن السيّد