تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
[ 1 ] وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة .
شرح
المرتضى ، هذا مضافا إلى ما رواه الشيخ ( ره ) عن جعفر بن محمّد عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا بأس أن يتوضأ بالماء المستعمل فقال الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ، وامّا الذي يتوضأ الرجل فيغسل وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 13 من أبواب الماء المستعمل ج 1 ، ص 159 .. والخدشة في سنده بوجود أحمد بن هلال الذي قيل انّه ضعيف غال وضّاع وخرج عن العسكري ( ع ) اللَّعن عليه لا وجه لها بعد ما عرفت من انّها معمولة بها بالنسبة إلى هذا الحكم بين الإماميّة إجماعا وهذا من أكبر مصاديق ما قيل ، كلَّما ازداد سندا ضعفا ازداد صحّة إذا كان العمل على وفقه . وفيه بهذا الاسناد عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة عن أحدهما ( ع ) قال : كان النّبي ( ص ) إذا توضأ أخذوا ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب الماء المستعمل ج 1 ، ص 159 .. واحتمال كون ذلك من خصائصه ( ص ) بعيد في الغاية ولذا لم يذكره من تعرّض لذكر خصائصه كالمحقّق والعلَّامة وغيرهما ، وإذا كان الحكم فيما يكون رافعا للحدث كذلك ولم يؤثر رافعيته لأثر الحدث في سقوط قابلية الماء