تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
الصغرى هل يجوز استعماله فيها أو في غيرها بعد ذلك أم لا ؟ الجواب : يجوز لأنّه على حكم الطهارة ما لم تلاقه نجاسة . وقال أيضا مسألة إذا كان الماء مستعملا في الطهارة من الجنابة هل يجوز استعماله بعد ذلك في الطهارة أم لا ؟ الجواب : لا يجوز استعماله لأن الأظهر بين الطائفة ذلك ، وقد كان شيخنا المرتضى ( الظاهر أن المراد السيّد المرتضى علم الهدى رضى اللَّه عنه ) وقوم من أصحابنا يجيزون ذلك إذا جمع ولم يخالطه نجاسة . وقال السيّد أبو المكارم في الغنية والماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر يجوز الوضوء به والاغتسال مرة أخرى بلا خلاف بين أصحابنا ، ويدل عليه ما تلوناه من القرآن ، فأمّا المستعمل في الغسل الواجب ففيه خلاف بين أصحابنا وظاهر القرآن أجراه مجرى المستعمل في الوضوء إلَّا أن يخرجه دليل قاطع ( انتهى ) . قال أبو يعلى سلار بن عبد العزيز في المراسم ( بعد تقسيم الماء المضاف على قسمين مضاف إلى الاستعمال ومضاف إلى الجسم ) قال : فالمضاف إلى الاستعمال إذا علم خلوه من النجاسات كان طاهرا مطهرا ، سواء استعمل في الطهارة الصغرى أو الكبرى ، وفي أصحابنا من قال إذا استعمل في الكبرى لم يجز استعماله ( انتهى ) . وقال محمّد بن علي بن حمزة الطوسي ( ره ) في الوسيلة ( بعد أن قسّم المياه على عشرة وعدّ منها الماء المستعمل ) قال : وأمّا المستعمل فثلاثة أضرب