تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
طاهر مطهر عندنا إجماعا وعليه نص علي ( ع ) ثمّ نقل فتاوي العامة ، كما نقلناه عن السيّد المرتضى والشيخ ( ره ) ( إلى أن قال ) الثاني في الغسل الواجب مع خلو البدن من النجاسة وهو طاهر مطهر على الأقوى ، وبه قال المرتضى ، ثمّ ذكر الاستدلال ( إلى أن قال ) : الثالث المستعمل في إزالة النجاسات إن تغيّر بالنجاسة نجس إجماعا ، وإن لم يتغيّر فكذلك على الأقوى عدا ماء الاستنجاء . وقال في المنتهى : الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهر إجماعا منّا ثمّ نقل أقوال العامة كما في الانتصار والخلاف ، وقال أيضا المستعمل في رفع الحدث الأكبر كالجنابة قال الشيخان وابن بابويه انّه طاهر غير مطهر ، وقال السيد المرتضى : بأنّه مطهر وقول الجمهور ها هنا كقولهم ثمّ ولم يفصّلوا بين المائين والذي اذهب إليه انّه طاهر مطهر ( انتهى موضع الحاجة ) . وقال أيضا إذا بلغ المستعمل في الكبرى كرا قال الشيخ في المبسوط زال عنه حكم المنع ، وتردد في الخلاف ، والذي اختاره تفريعا على القول بالمنع زوال المنع فيها ( انتهى ) . وقال الشهيد السعيد عليه الرحمة في الذكرى العارض الرابع استعمال الماء وهو في أمكنة ثلاثة : ( الأوّل ) في رفع الخبث ، وقد مرّ استطرادا . ( الثاني ) استعماله في الوضوء وهو طهور إجماعا ، ثمّ استدل عليه ثمّ قال وأولى بالجواز المستعمل في نفس الغسل . ( الثالث ) المستعمل في رفع الأكبر وهو طاهر إجماعا ومطهر في