شرح
الجواز : وذهب قوم من أصحاب الحديث وأصحابنا إلى أن الوضوء بماء الورد جائز ( انتهى ) .
ويظهر من المحقّق ( ره ) في المعتبر ( 1 )( 1 ) راجع المعتبر : مسألة وامّا المضاف .احتمال أن يكون هذا البعض هو ابن بابويه لأنّه ذكر عبارة من لا يحضره الفقيه الدالَّة بظاهرها على جواز الوضوء والغسل والاستياك بماء الورد .
لكن في نسختين من الفقيه عندي ما هذه عبارته :
وقال الصّادق ( ع ) جعفر بن محمّد ( ع ) : ( كل ماء طاهر إلَّا ما علمت أنه قذر ( إلى أن قال ) وقال الصّادق ( ع ) : إذا كان الماء قدر قلَّتين لم ينجسه شيء ، والقلَّتان جرتان ولا بأس بالوضوء منه والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد ) ( انتهى ) ( 2 )( 2 ) راجع من لا يحضره الفقيه أوائل باب المياه ..
فيحتمل أن يكون قوله : ( بماء الورد ) متعلقا بالأخير وهو الاستياك وإلَّا يلزم إرجاع الضمير في منه إلى المتأخّر لفظا ومعنى مضافا إلى أنّه يمكن أن يستفاد من الفقيه خلاف ذلك لأنّه قال فيه : ولا يجوز التوضي باللبن لأنّ الوضوء إنّما هو بالماء والصعيد ( فراجع ) .
ويمكن أن يكون ( بماء الورد ) متعلقا بالأخير بقرينة قوله ( ع ) : ( بالوضوء منه ) حيث إن الضمير في منه يمكن أن يعود إلى الماء الذي بقدر القلَّتين فلا يظهر