شرح
مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد ابن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من أبواب الماء المضاف ج 1 ، ص 148 ..
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين ، قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء ، وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ إنّما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فإنّي سمعت حريزا يذكر في حديث أن النّبي ( ص ) قد توضأ بنبيذ ، ولم يقدر على الماء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب الماء المضاف ج 1 ، ص 146 ..
لكن في التّهذيب بعد : ذكر الخبر الأول قال إنّه شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والأصول فإنما أصله يونس عن أبي الحسن ولم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره وما يكون هذا حكمه لا يعمل به ولو سلم لاحتمل أن يكون أراد به الوضوء الذي هو التحسين ( إلى أن قال ) ويحتمل أن يكون ( ع ) أراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد ( انتهى ) .
وبعد ذكر الخبر الثاني قال : فأوّل ما في هذا الخبر إن عبد الله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين .
ويجوز أن يكون من أسنده إليه غير إمام وإن كان اعتقد فيه انّه صادق ، فلا