تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
حديث عمّار رضي الله عنه وقوله ( ع ) . إنّما يغسل الثوب من المني والدم ، وهذا عموم فيما يسمّى غسلا ، وأيضا حديث خولة بنت بشار انّها سألت النّبي ( ص ) عن دم الحيض يصيب الثوب ؟ فقال : « حتيه ثمّ اقرصيه ثمّ اغسليه » ، ولم يذكر الماء ( انتهى ما في الناصريات ) ( 1 )( 1 ) راجع الناصريات : المسألة 22 .. ومحصل الاستدلالات يرجع إلى شيء واحد وهو التمسّك بإطلاق أدلَّة الغسل . ولا يخفى ما في هذا الاستدلال فإنّها ليست في مقام بيان ما به يغسل بل في مقام بيان لزوم أصل الغسل مضافا إلى أن الآية قد فسرت بقصر وإن الخبر الأخير قد رواه الشيخ ( ره ) . ثمّ اغسليه بالماء وإن كان ما ذكره الشيخ ( ره ) بسند آخر واستدل ( ره ) به على عدم كون المائعات المضافة مزيلة للخبث ، فراجع كتاب الخلاف للشيخ ( ره ) . هذا مع أنا لم نجد من قال بذلك سواه ( قده ) من الإمامية ولم ينسب الخلاف إلى غيره ، وبالجملة بعد ما بيّنا أن النجاسة حكم شرعي يحتاج في كيفية رفعها إلى دليل وليس فتبقى بحالها ، وأمّا الثانية وهي عدم جواز التوضي بالمياه المضافة ، فالظاهر أن المسألة إجماعية عند الإمامية . نعم ، قد نسب الشيخ ( ره ) الجواز إلى قوم حيث قال بعد اختيار عدم