تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
المتقدّمة وطرحها ، وقال في النّهاية فأمّا الماء الطاهر الذي ليس بمطهر فالمياه المضافة مثل ماء الباقلي وماء الورد وماء الآس وهذه المياه لا يجوز استعمالها في شيء من الطهارة ولا في إزالة النجاسات من البدن والثياب ( انتهى ) . وقال في جواهر الفقه مسألة : إذا كانت رائحة ماء الورد قد زالت هل يجوز استعماله في الطهارة أم لا ؟ الجواب لا يجوز استعماله في ذلك » وفي أصحابنا من جوز استعماله لأنّه عنده بزوال الرائحة عنه يخرج عن كونه مضافا وهذا غير صحيح لأنّه ماء ورد زالت رائحته أم لم تزل ، وليس زوال هذه الرائحة بمخرج له من كونه مستخرجا من الورد ومعنى الإضافة ثابت بذلك ( انتهى ) . وقال في الغنية فصل : واما ما به يفعل الطهارة فثلاثة أشياء الماء والتراب والأحجار أو ما يقوم مقامها على ما قدّمنا في الاستنجاء ، فكل ماء استحق إطلاق هذا الاسم عليه ولم يخالطه نجاسة فإنّه طاهر مطهر بلا خلاف ( انتهى ) . وقال في الوسيلة وامّا الماء المضاف فثلاثة أضرب ، إمّا استخرج من جسم مثل ماء الورد والخلاف والآس وأشباهها أو كان مرقا أو وقع فيه شيء ، فالأوّل والثاني لا يجوز استعمالها في إزالة النجاسات ولا في رفع الأحداث ويجوز في ما سوى ذلك ، والثالث ان سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله في الأمرين وجاز فيهما سواهما . وقال في المراسم : وأما الماء المضاف على ضربين ، مضاف لم تسلبه الإضافة إطلاق اسم الماء ، وهو على ضربين ، مضاف إلى الاستعمال ومضاف إلى جسم لاقاه ( إلى أن قال ) : والمضاف إلى الجسم ما يكون ملونا بقليل من