شرح
مخالفته ( ره ) في هذه المسألة لا أقل من الاجمال ، فلا يحرز المخالفة ، نعم لو لم تكن كلمة منه موجودة كما في ما نقل في المعتبر ، وكذا في النسخة الأخرى الخطَّية حيث جعل الكاتب على كلمة منه كلمة ( خ ل ) الدالَّة على أن النسخة الأخرى خالية عنها يكون ظاهرا حينئذ فيما نسب إليه .
ولعلّ نظر من نسب ذلك إليه إلى ما في الهداية له ( ره ) حيث قال : ولا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة ويغتسل به من الجنابة ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) راجع الهداية أوّل باب المياه ..
وقال في باب المسواك من هذا الكتاب قال النّبي ( ص ) : « السواك شطر من الوضوء » ، وكان أبو الحسن يستاك بماء الورد ( انتهى ) . فجمع الحاكي ذلك ونسب إليه .
وكيف كان لا يضرّ مخالفته ( ره ) بعد عدم موافق له في الحكم بل هذا أيضا من مصاديق « خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ الذي ليس بمشهور » فافهم .
ولا بأس بالإشارة إلى كلمات الفقهاء من القدماء ، قال المفيد ( ره ) في باب المياه من المقنعة : ولا يجوز الطهارة بالمياه المضافة كماء الباقلي وماء الزعفران وماء الورد وماء الآس وماء الأشنان حتّى يكون خالصا ممّا يغلب عليه ، وإن كان طاهرا في نفسه وغير منجس لما لاقاه ( انتهى ) .
وقد سمعت من التهذيب إجماع العصابة على عدم العمل برواية يونس