شرح
الدم ؟ فقال : تأكله النار إن شاء اللَّه ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ؟
فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبيّن لهم فإنّهم يستحلون شربه ؟ قال : نعم ، قلت : والفقاع بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال :
أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 8 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1056 ..
وجه الدلالة انّه ( ع ) أمر أن يطعم المرق لأهل الذمة والكلاب ، فلو كان الإطعام للطفل جائزا لكان أولى من الكافر وأخويه ، واحتمال أن يكون للنجاسة الحاصلة بالخمر خصوصية اقتضت ذلك بعيد مع أمره ( ع ) بأكل اللحم بعد غسله ، كما لا يخفى على المتأمّل .
ويؤيّده أيضا بل يمكن أن يستدل به ما ورد من الروايات التي تدل على حرمة سقي المسكرات للصبي والمولود ، ( فراجع الكافي باب شارب الخمر ) ، فتأمّل .
فالأقوى عدم جواز سقي النجس للصبيان مطلقا ، سواء كان مسكرا أم لا . نعم ، لا يجب منعهم إذا باشروا لشربه بأنفسهم من دون تسبيب من البالغ وإن كان إطلاق هذا الحكم أيضا بالنسبة إلى المسكر لا يخلو عن إشكال .
ثمّ انّه هل يجوز سقيه للحيوانات مطلقا أم لا يجوز مطلقا أم يجوز ما لم يشتد عظمها أو ينبت لحمها في الحيوانات التي يؤكل لحمها ؟ وجوه لا يخلو