تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
مسألة 8 - إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين . مسألة 9 - الكرية تثبت بالعلم وبالبيّنة وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه وإن كان لا يخلو عن إشكال كما أن في اخبار العدل الواحد أيضا إشكالا .
شرح
يقدمون الناقل فإن البيّنة قامت على طهارة الشيء وذو اليد قد أخبر بنجاسته فيمكن الجمع بينهما بأن يحمل البيّنة على أنّها قد رأت حصول الطهارة وحصول هذا العنوان ملازم لمسبوقيّة الشيء بالنجاسة التي قد أخبر ذو اليد بتحقّقها ، فالأظهر تقدم البينة على اليد . وقد يقال بالتفصيل بين ما إذا استندت البيّنة إلى الأصل وبين غيره ، فتقديم البيّنة في الصورة الأولى على اليد مشكل ، وفيه بعد فرض كون وجه التقديم إطلاق أدلة البيّنة لا فرق بين الصورتين ، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيها . ( مسألة 8 ) إذا تعارض البيّنتان فان كانتا متساويتين عددا تساقطتا ، وإن كان إحداهما أكثر عددا فترجيح الأكثر على الأقل أو كونهما متعارضتين ، وجهان لا يخلو ثانيهما من رجحان لعدم دخالة كثرة العدد في حجّية البيّنة بناء على ما هو الأظهر من حجيتها تعبدا لا من حيث إفادتها للظن ، نعم لو قلنا بكون مناط الحجّية هو حصول الظن يكون الأكثر عددا مقدّما لكنّه ضعيف ولا فرق أيضا في كثرة العدد بين ما إذا فرض سقوط ما يعادل البيّنة الأخرى فيبقى بمقدار البيّنة ، مثل ما إذا كان إحداهما اثنين والأخرى أربعة حيث أنّه يبقى اثنان بعد سقوط اثنين من الأربعة وعدمه لعدم الدليل على ذلك . ( مسألة 9 ) قد عرفت ان الدليل على حجّية البينة مطلق لا اختصاص فيه