مسألة 10 - يحرم شرب الماء النجس إلَّا في الضرورة ويجوز سقيه للحيوانات بل وللأطفال أيضا ، ويجوز بيعه مع الاعلام .
شرح
بموضوع دون موضوع ، وكذا أدلة حجّية اخبار ذي اليد ، فحينئذ إذا قامت البيّنة على كريّة الماء أو أخبر ذو اليد به فالأقوى ثبوتها بهما أيضا .
( مسألة 10 ) لا إشكال في تحريم شرب النجس من غير ضرورة ، ويدل عليه قوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ . . » الآية ( 1 )( 1 ) المائدة / 3 ..
حيث إن الأمور المذكورة في الآية كلَّها نجسة ، فيمكن أن يكون وجه تحريمها هو نجاستها ، ويمكن أن يستدل أيضا بالأدلة الدالة على حرمة شرب المسكرات مطلقا بعد فرض كونها نجسة ، وجميع الأدلة الواردة سؤالا وجوابا في حرمة الأشياء التي وقع فيها شيء من النجس فإنّها تدل بالفحوى على حرمتها ، هذا مضافا إلى كونها مضرة فتحرم عقلا بل شرعا .
( وفي الجواهر ) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى السنة المقطوع بها إن لم تكن متواترة اصطلاحا ( انتهى ) .
فهل يجوز سقيها للأطفال أم لا ؟ فيه وجهان بل قولان من كون الأطفال غير مكلَّفين بالاجتناب عنها فمقتضى التكليف بالنسبة إليهم غير موجود ، وظواهر الأدلة إنّما هي خطاب إلى المكلَّفين ومن أن تابعية الأحكام للمصالح والمفاسد الموجودة فيها بناء على المذهب الحقّ الذي عليه العدلية تقتضي أن