تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
حتّى فيما أخبر ذو اليد بنجاسته ، مضافا إلى إمكان أن يقال إن النسبة بينهما كنسبة الدليل إلى الأصل حيث إن البينة ناظرة إلى الواقع بخلاف أخبار ذي اليد فتقدّم عليه ، ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما . روى الكليني ( ره ) في باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب . . إلخ من كتاب المعيشة : عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه الفرّاء ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمّ يجيء رجل فيقيم البيّنة على انّها جاريته لم تبع ولم توهب ، قال : فقال لي : يرد إليه جاريته ويعوّضه ممّا انتفع ، قال : كأنّه معناه قيمة الولد ( 1 )( 1 ) فروع الكافي : كتاب المعيشة ، باب 95 من يشتري الدقيق ، حديث 13 .. وجه الدلالة ان الرجل اشترى الجارية من السوق فلا محالة يكون البائع ذائد بالنسبة إليها أو أخبره بأنّها ملكه ، فلمّا جاء رجل ببيّنة على أنها ملكه يقع التعارض بينها وبين البائع فحكم ( ع ) بتقدّم البيّنة ، فتأمّل . بل يمكن أن يستظهر هذا من الأدلة الدالة على تقديم بيّنة الخارج على بينة الداخل ، فتأمّل . والحاصل ان الظاهر من أدلة حجّية اليد انّها حجّة ما لم يقم بيّنة على خلافها وأيضا معارضة اليد مع البينة في المسألة المفروضة من قبيل معارضة الدليل الناقل مع المقرر حيث إن جماعة من الأصوليّين على ما حكى عنهم
مدارك العروة — صفحة 223 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي