تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
مسألة 7 - إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة قدّمت البيّنة وإذا تعارضت البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة .
شرح
في الطهارة والنجاسة أكثر من الابتلاء به في الملك . وقد عبّر فيه في بعض الأخبار بأنّه لولا حجّية اليد لما قام للمسلمين سوق ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 25 ، حديث 2 من أبواب كيفيّة الحكم ج 18 ، ص 215 .. وكيف يمكن أن يقال بعدم حجّية اخبار ذي اليد مع أن مدار المعاشرة بين المسلمين على اخباره غالبا ولا طريق لنا في أكثر الموارد إلى العلم ، فلا شبهة أصلا ، والحمد للَّه واللَّه العالم . ثمّ لا فرق في حجّية اخبار ذي اليد بين أن يكون فيه مسلما عادلا أو فاسقا ، بل أو كافرا ، لأن حجّية قوله ليس بما انّه مسلم ، بل بما انّه متسلط على الشيء بحيث يكون تميز حالاته وتبدل أحواله موكولا إلى نظره كسائر الأحوال التي تكون طارئة عليه كوزنه ومقداره ومساحته مثلا كل ذلك للسيرة المستمرة المذكورة . ( مسألة 7 ) إذا أخبر ذو اليد بنجاسة شيء وقامت البيّنة على طهارته . فهل يقدّم الأوّل على الثاني أو العكس أو يتعارضان ، ويرجع إلى الأصول المقرّرة أو التفصيل بين ما كان الاستصحاب مطابقا لأحدهما وعدمه ؟ وجوه : يمكن أن يقال إن الأدلَّة الدالة على حجّية البيّنة تدل عليها بهذا العنوان وأدلة اليد لا تدل عليها كذلك ، واللَّازم من ذلك جواز التمسّك بإطلاق أدلَّة البيّنة