تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
الصلاة . . إلخ ) عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : الخفاف عندنا نشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ قال : صل فيها حتّى يقال انّها ميتة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 50 ، نحو حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1071 .، فتأمّل جيدا . الخامس - السيرة المستمرة بين العقلاء بما هم عقلاء على ترتيب آثار ما أخبر به ذو اليد من الطهارة والنجاسة والملكية والحلية والحرمة والحرية والرقية وغير ذلك من الأمور التي لليد دخل في الجملة في ثبوتها ولم يردع عنها الشارع بل أمضاها في مواضع عديدة كما ذكرناها في الدليل الأول والثاني والثالث . فتحصّل أن الأقوى ثبوت النجاسة بأخبار ذي اليد . واستظهر في الحدائق اتفاق الأصحاب على ذلك . ( وفي الجواهر ) نقلا عن الذخيرة انه المشهور بين المتأخّرين ( انتهى ) . بل يمكن استناد الحكم إلى المتقدمين باعتبار فتاويهم بمضامين الأدلة الأول التي منها قبول التذكية فلا يصغى حينئذ إلى دغدغة انّه لا دليل على ذلك ، كما عن الذخيرة وشرح الدروس دعوى عدم وجدان الدليل لما عرفت من جواز إمكان اصطياد العموم من تلك الأدلة على حجّية أخبار ذي اليد لكل ما فيه تسلط عليه ، سواء كان في النجاسة والطهارة ، أو في غيرها كحجّية سوق المسلمين ويد المسلم بالنسبة إلى الملكية ، بل يمكن أن يقال إن الابتلاء بأخبار ذي اليد