تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
بأخبار ذي اليد . ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق المسلمين أيسأل عن ذكوته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 50 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1702 .. وجه الدلالة انّه ( ع ) أمر بالسؤال إذا كان البائع مشركا ولازم ذلك حجّية قوله فيما يخبره وإلَّا لغى السؤال كما استدل بآية السؤال على حجّية قول المفتي وبآية حرمة كتمان النساء ما في أرحامهن ، على حجّية قولهن ، غاية الأمر سقوط وجوب السؤال إذا كان البائع مسلما ويترتّب عليه آثار التذكية والطهارة مثل الصلاة مثلا ، ويأتي أيضا في فصل طريق ثبوت النجاسة في رواية عبد الأعلى ما يدل على اعتبار قول الحجام . وقد استدل أيضا بما رواه في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن بكير قال : سألت الصّادق ( ع ) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلَّى فيه وهو لا يصلي فيه ، قال : لا يعلمه ، قلت : فإن أعلمه ، قال : يعيد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 47 ، حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1069 .، فتأمّل . ويمكن أن يستدل بما رواه الكليني ( في باب اللَّباس الذي تكره