تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ، قال : لا يؤذنه حتّى ينصرف ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 47 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1069 .. وفيه انّها في مقام بيان عدم وجوب الاعلام وبعد الاعلام يعمل المصلي على طبق تكليفه فان حصل له العلم بذلك يحب عليه تطهيره وإلَّا فلا دلالة فيها على وجوب ترتّب آثار النجاسة بمجرّد الإعلام مطلقا تعبدا . وعليه يحمل أيضا ما رواه الكليني ( ره ) في باب الثوب يصيبه الدم والمدة ورواه الشيخ ( ع ) في التّهذيب ، عن شيخه أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلَّى بن أبي عثمان ، عن أبي بصير ، قال : دخلت على أبي جعفر ( ع ) وهو يصلي فقال لي : قائدي ان في ثوبه دما فلمّا انصرف قلت له : ان قائدي أخبرني أن بثوبك دما ، فقال لي : ان بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتّى تبرأ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1028 .. فإن قوله ( ع ) ان بي دماميل . . إلخ ، يدل على انّه كان صادقا في قوله لا انّه حجّة تعبدا . السابع : ثبوت أصل النجاسة بخبره ، ففي المتنجس بطريق أولى وفيه ما مرّ آنفا من أن ثبوت الأحكام به لا يدل على ثبوت الموضوعات بعد كثرة ما نبّه عليه الشارع من توقّفه على البيّنة ، هذا مضافا إلى خصوص خبري مسعدة وعبد اللَّه بن