تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
انعزاله إلَّا بالإعلام . ( ثالثها ) انعزاله بمجرّد العزل وإن لم يعلمه كما عن « عد » . ( رابعها ) ذلك بشرط الاشهاد ، وعن المحقق الأردبيلي ( ره ) ان المسألة من المشكلات فالاستدلال بما هو محل الخلاف لمحل الخلاف أشبه شيء بالدور ، كما لا يخفى . هذا مضافا إلى أن الرواية في مقام دفع ما توهمه العامّة من انعزال الوكيل بمجرّد العزل وإن لم يبلغه إليه الخبر فلا إطلاق فيها حتّى في موردها فضلا عن التعدّي . الثالث : ما دلّ على ثبوت استبراء الأمة بخبر الثقة ، مثل : ما رواه الكليني في باب استبراء الأمة من كتاب النكاح عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إنّي لم أطأها فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها ، وقال في رجل يبيع الأمة من رجل ، فقال : عليه أن يستبرء من قبل أن يبيع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 2 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ، ص 38 .. وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض يعتزلها شهرا إن كانت قد مست ، قال أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم
مدارك العروة — صفحة 214 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي