شرح
بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي انّه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه انّ له عندي شيئا ، فقال أرى أن أتصدّق منها بعشرة دنانير كما قال ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 97 ، حديث 1 من كتاب الوصيّة ج 13 ، ص 482 ..
وفيه :
أوّلا - انّه فرض أتاه رجل مسلم صادق ومعنى الصدق على المعروف مطابقة الخبر للواقع ، فالمفروض في الرواية حصول العلم بتبديل الوصية فتأمّل .
ثانيا - ان في كلام هذا المخبر قرينة قطعية على صدقة فان إسحاق بن عمّار الراوي لهذا الخبر فرض أولا ان الموصى أوصى إليه أن أعط فلانا عشرين ولم يكن هذا الرجل المسلم حاضرا في مجلس الوصية ، فلمّا أخبر بعين هذا الخبر الذي وقع بين الموصى والموصى إليه بقوله انظر الدنانير التي أمرتك . . إلخ .
يحصل العلم العادي بصدق هذا المسلم فلا يكون ثبوت الوصية باخباره تعبدا حينئذ كما لا يتعدى إلى سائر الموضوعات ، فتأمّل .
السادس : ما دلّ على النهي عن أعلام الغير بنجاسة ثوبه في أثناء الصلاة فلو لا ثبوت النجاسة بمجرّد الاعلام لم يكن وجه لهذا النهي .
روي في الكافي ( في باب الرجل يصلَّي في الثوب وهو غير طاهر . . إلخ ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن