تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
صاحبها انّه لم يطأها منذ طهرت ، قال : إن كان عندك عدلا أمينا فمسها ، وقال : إن ذا الأمر شديد فان كنت لا بدّ فاعلا فتحفّظ لا تنزل عليها ( 1 )( 1 ) أورد صدره في الوسائل : باب 10 ، حديث 4 ، وذيله في باب 11 ، حديث 3 من أبواب بيع الحيوان ، ج 13 ، ص 37 - 39 .. ولا يخفى ما في هذا الاستدلال ( لأن ) حجّية قول المالك بما انّه ذو اليد لا بما انّه ثقة عدل ، لما سيأتي إن شاء اللَّه من استمرار السيرة في اعتبار قول ذي اليد بالنسبة إلى ما هو مسلَّط عليه فمقتضى القاعدة ثبوت الاستبراء بمجرّد الأخبار وإن لم يكن ثقة أو أمينا غاية الأمر اعتبار الأمانة والوثاقة لما أشار إليه ( ع ) بقوله ( ع ) : إن ذا الأمر شديد . . إلخ ، هذا مضافا إلى أن عدم الوطي مطابق للأصل فيقبل قوله إلَّا أن يثبت خلافه بالعلم أو البيّنة . الرابع : ما يدلّ على ثبوت الوقت بأذان الثقة العارف ، وفيه ما عرفت من أنّ المسألة التي هي محل الخلاف لا يستدل بأحد طرفيها على ما هو محل الخلاف . الخامس : ما يدل على ثبوت الوصية بخبر الثقة ، مثل ما رواه الكليني ( ره ) والصّدوق ( ره ) والشيخ ( ره ) واللفظ للكليني ( ره ) ( في باب النوادر من كتاب الوصايا ) عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ، قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا ، فقال لي : إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي