شرح
مثل ما رواه الصّدوق في الفقيه ، والشيخ ( ره ) في التّهذيب بإسنادهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ( واللفظ من الفقيه في باب الوكالة ) عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور واشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال : اشهدوا أنّي قد عزلت فلانا عن الوكالة ، فقال : إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكلّ عليه قبل أن يعزل عن الوكالة فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكل أم رضي ، قلت : فان الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل ( بالعزل خ ل ) أو يبلغه انّه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه ، قال : نعم قلت : فان بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ، قال : نعم ، إن الوكيل إذا وكل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتّى يبلغه بالعزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو تشافه بالعزل عن الوكالة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ، ص 286 ..
وفيه : أوّلا - إمكان الحمل على صورة اطمينان صدق المخبر .
ثانيا - ان مسألة انعزال الوكيل بالعزل ذات أقوال :
( أحدها ) ممّا دلَّت الرواية ذيلا من انعزاله ، امّا بالمشافهة وامّا بإخبار الثقة ، كما عن الشيخ في النّهاية وأبي الصلاح وابن حمزة وابن البراج .
( ثانيها ) كما عن المشهور بين المتأخرين - ولعلّ المستدل منهم - عدم