شرح
الثاني - ممّا استدل به على حجّية البيّنة : الاخبار ، وهي طوائف :
( منها ) ما دلّ على نحو العموم على حجّية البيّنة في جميع الموضوعات ، مثل : ما رواه الكليني في باب نوادر المعيشة من الكافي ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه خ ل ) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ، ولعلَّه حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر فبيع أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلَّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 4 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ، ص 60 ..
وفي باب الجبن من كتاب الأطعمة : عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد ابن أحمد النهدي ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عبد الرّحمن ، عن عبد اللَّه بن سليمان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الجبن ، قال : كل شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 61 ، حديث 2 من أبواب الأطعمة المباحة ج 17 ، ص 91 ..
( وفي باب النوادر من كتاب القضاء ) عن الحسين بن محمّد ، عن معلَّى بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللَّه ، عن أبي جميل ، عن إسماعيل بن أبي إدريس ( ره ) ، عن الحسين بن ضمرة بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو