شرح
( وفي الحدائق ) نقلا عن المعالم انّه المشهور بين المتأخرين .
( وفي الجواهر ) بعد الإشكال في قبول شهادة العدل الواحد قال : نعم ، ينبغي القطع بقبول البيّنة في ذلك ، كما صرّح به بعض في بعض الكتب السابقة وعن آخر ، بل لا أجد فيه خلافا إلَّا ما يحكى عن القاضي ، وعن ظاهر عبارة الكاتب والشيخ ( ره ) : ولا ريب في ضعفه ( انتهى موضع الحاجة ) . وفي مصباح الفقيه هو المشهور .
وكيف كان فالقول الأوّل موهون بمصير المشهور بل الإجماع على وجه على خلافه حتّى الشيخ عليه الرحمة الذي هو صاحب هذا القول في سائر كتبه ولا يبعد أن يكون مراده ( ره ) من الظن ، الظن الخاص لا مطلق الظن .
هذا مضافا إلى إطلاقات الأدلة على عدم الاعتبار بغير العلم في الطهارة كقوله ( ع ) : ( الماء كلَّه طاهر حتّى تعلم انّه قذر ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 5 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 100 ..
وقوله ( ع ) في رواية عمّار : ( كل شيء نظيف حتّى تعلم انّه قذر ، وإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1054 ..
وقوله ( ع ) في رواية حفص بن غياث : ( ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا كنت لم اعلم ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1054 .. . إلى غير ذلك من الأخبار التي ادّعى في الجواهر تواترها معنى .