تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
التي كنت صلَّيتها بذلك الوضوء بعينه - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1063 .. والغرض الاستشهاد وبقوله : امّا ما توهمت . . إلخ . وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، قال : حدّثني أبي ، عن عبد اللَّه بن جميل بن عيّاش أبي علي البزاز ، قال : أخبرني أبي ، قال : سألت جعفر بن محمّد ( ع ) عن الثوب يغسله أهل الكتاب أصلَّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس وإن يغسل أحب إليّ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 73 ، حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1093 .. وغير ذلك من الأخبار الدالة مطابقة أو تضمنا أو التزاما على ذلك . ولا دليل أيضا على التفصيل بين النجاسة المرئية وغيرها فإنّها إن ثبتت بغير العلم فلا فرق بين القلَّة والكثرة وإلَّا فلا يوجب القلَّة في طرف النجاسة تقوية حكم الظن بحيث يصير كالعلم . وكذا لا وجه معتمدا به ( 3 )( 3 ) وهو التفصيل بين ذكر السبب وغيره .« للقول الخامس » فان دلّ الدليل على ثبوتها بغير العلم فليلاحظ مقدار دلالة ذلك الدليل فربّما يكون مطلقا ، فلا بدّ أن يحكم بثبوتها على الإطلاق حينئذ ومجرّد احتمال مخالفة رأي المخبر بالنجاسة مع من قامت له البيّنة لا يوجب فرقا بعد مساعدة إطلاق الدليل . فيبقى قولان وهما عدم ثبوتها بغير العلم وثبوتها بشهادة العدلين فنقول قد عرفت ما في الاستدلال على الثبوت بالإجماع وإن المسألة ذات أقوال خمسة .