تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
النّهاية مطلقا وابن حمزة في النجاسة المرئية . الثاني : عدم ثبوتها إلَّا بالعلم ، وهو ظاهر الشيخ ( ره ) في الخلاف وابن البراج بل صريحه . الثالث : ثبوتها بشهادة العدلين ، وهو ظاهر الشيخ ( ره ) في المبسوط وابن زهرة بل ظاهره الإجماع ، إلَّا أن يقال بقرينة ذكر الحرية من شرائط القبول انّه أراد قبولها في المرافعات ورفع الخصومات لا في مطلق الموضوعات ، فتأمّل . وهو مختار ابن إدريس ( ره ) أيضا والمحقّق والعلَّامة . الرابع : التفصيل بين النجاسة المرئية وغيرها بحجّية الظن في الأوّل دون الثاني ، اختاره ابن حمزة ( ره ) كما أشرنا . الخامس : التفصيل بين ذكر السبب وعدمه ، اختاره العلَّامة في التذكرة والشهيد ( ره ) في القواعد ، واختار القول الثاني من متأخّري المتأخّرين الفاضل التوني والنراقي ( ره ) في المستند حيث انّه بعد ما ذكر جملة من الأخبار الدالة على عدم اعتبار غير العلم في الحكم . قال : وعلى هذا فلا اعتبار في الحكم بالنجاسة بمطلق الظن ولا إذا كان مستندا إلى شهادة عدلين ، ولا إذا استند إلى شهادة عدل واحد لعدم ثبوت حجّية شيء منها في خصوص المقام أو عموما بحيث يشمله وفاقا للقاضي في الثلاثة ، بل المفيد ( ره ) واختاره بعض المتأخّرين وغير واحد من مشايخنا المعاصرين ( انتهى موضع الحاجة ) . ونسب فيه أيضا القول الثالث إلى جلّ المتأخّرين .