شرح
وقال في التذكرة لو ظن بالنجاسة قال بعض علمائنا انّه كاليقين وهو جيد إن استند إلى سبب كقول العدل اما ثياب مدمن الخمر والقصابين والصبيان وظن الشوارع والمقابر المنبوشة فالأقرب عدم الثبوت وللشافعي وجهان ( انتهى ) .
وقال أيضا لو أخبر أعمى بوقوع بول في الإناء فإن قلنا الظن كالعلم وحصل وجب القبول أمّا لو شهد عدلان أعميان قبل على ما اخترناه ولو شهدا بنجاسته لم يقبل إلَّا بالسبب لجواز أن يعتقدان سؤر المسوخ نجس ، وكذا البصراء ( انتهى ) .
وقال الشهيد في قواعده كل مسلم أخبر عن أمر ديني بفعله فالظاهر قبوله وهذه مخرجة من قبول قول الصحابي أمرنا بكذا أو أمرنا النبيّ ( ص ) أو نهى عن كذا لأن الظاهر من حال الصحابي تثبته ومعرفته باللَّغة ولا يطلق ذلك إلَّا بعد تيقّن ما هو أمر أو نهى وفي هذه القاعدة مسائل كاخبار المسلم بوكالة في بيع أو وصية أو بأن ما في يده طاهر أو نجس أو انّه طهر الثوب المأمور بتطهيره ( انتهى ) .
وقال أيضا يشترط في بعض الأمور هنا ذكر السبب عند اختلاف الأسباب ، كما لو أخبر بنجاسة الماء فإنّه يمكن يتوهم ما ليس بسبب سببا وإن كان عدلين اللَّهم إلَّا أن يكون المخبر فقيها يوافق اعتقاده اعتقاد المخبر ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه ) ، ويستفاد من عبارات هؤلاء الأعلام أقوال :
الأوّل : حجّية الظن مطلقا في ثبوت النجاسة ، وهو ظاهر الشيخ ( ره ) في