تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
فالمرئية يجب إزالتها ولو كانت مقدار رأس إبرة ، وغير المرئية إذا علم أو غلب على الظن فكذلك ( انتهى ) . وقال السيّد أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني ( ره ) في فصل القضاء : ويقضي بشهادة المسلمين بشرط الحرية والذكورية والبلوغ وكمال العقل والعدالة في جميع الأشياء بلا خلاف ( انتهى موضع الحاجة ) . وقال محمّد بن إدريس الحلي في السرائر إذا أخبره عدل بنجاسة الماء لم يجز قبول قوله ولا يجوز له التيمم فان كانا عدلين يحكم بنجاسة الماء لأن وجوب قبول شهادة الشاهدين والحكم معلوم في الشرع وإن كان الطريق إلى صدقهما مظنونا ولا يلتفت إلى قول من يقول في كتابه أن شهادة الشاهدين يطرح ويستعمل الماء فإن الأصل الطهارة ولا يرجع عن المعلوم بالمظنون وهو شهادة الشاهدين لأنّ أكثرها تثمر الظن وهذا ليس بشيء يعتمد بل الشارع جعل الأصل قبول شهادة الشاهدين ووجوب العمل بهما معلوم في الشريعة فقد نقلنا من معلوم إلى معلوم ( انتهى ) . وقال المحقّق في المعتبر أن أخبره واحد بنجاسة الماء لم يجب القبول ولو كان عدلا سواء أخبره بسبب النجاسة أو مطلقا لأنّ الأصل الطهارة فلا ينتفي اليقين بالاحتمال ، وكذا لو وجد ماء متغيرا وشك في تغيره هل هو بسبب نجاسة أو في نفسه بنى على الطهارة لأنّها الأصل المتيقن ولو أخبره عدلان ففي القبول خلاف ، قال ابن البرّاج : لا يحكم بنجاسته بناء على الطهارة الأصليّة وعدم اليقين بصدق الشاهدين والأظهر القبول لثبوت الأحكام بهما عند الشارع ، كما