تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
مسألة 1 - الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر لكنّه غير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ، ولو في حال الاضطرار .
شرح
عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص إن التيمم أحب إلينا من الطهور بماء البحر ، وعن سعيد بن المسيب جواز الوضوء به مع عدم ماء آخر ولا يجوز مع وجوده . ويؤيّد هذا الاحتمال أيضا ما رواه الكليني ( ره ) . عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرّحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن ماء البحر أطهور هو ؟ قال : نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 101 .. وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، مثله . ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 2 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 101 .وكيف كان فالروايات في كون الماء مطلقا طهورا من الخبث والحدث متواترة ، مضافا إلى الآيات وضرورة فقه الإسلام ولا ينافيها مخالفة بعض التابعين . ( مسألة 1 ) الظاهر أن الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا والذي يرفعهما هو الماء بقول مطلق يدل ذلك ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ،
مدارك العروة — صفحة 18 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي