شرح
وبإسناده عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن أبي الحسن ( ع ) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضى منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 7 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 146 ..
فان تعليقه النجاسة بحصولها بالتغير يشعر بعدم حصولها قبله فإطلاقها يشمل صورة عدم التغيّر ، كما لا يخفى .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ( جعفر خ ل ) ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللَّه بن الزبير ، عن جدّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابه النّار فلا بأس بأكله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 17 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 129 ..
ودلالتها على النجاسة باعتبار أن كون النار مطهرة غير معمول به عند الأصحاب ولا مفتى به ، نعم قد يوجد في بعض كتب القدماء كالصّدوق ( ره ) والشيخ في النّهاية ( ره ) فمنشأ حكم الإمام هو عدم كون ماء البئر نجسا ، نعم يستفاد من قوله ( ع ) : ( إذا أصابه النّار . . إلخ ) ، أنّ موت الفأرة يوجب حزازة ومنقصة ترفع بإصابة النّار .