شرح
قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا وإن أنتن حتّى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتّى يذهب النتن من الماء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 4 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 135 ..
ودلالتها على عدم نجاسة البئر بالملاقاة باعتبار انّه ( ع ) حكم بنزح سبع في صورة عدم تحقّق النتن وبرفعه في صورة تحقّقه وإطلاقه يشمل حتّى لو ارتفع ما دون السبع أيضا ، فيلزم كون النتن أقل تأثيرا من عدمه وهو بعيد والحمل على التعبّد الصرف أيضا غير مأنوس في ارتكازهم .
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، قال : كنت مع أبي عبد اللَّه ( ع ) في طريق مكَّة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد اللَّه ( ع ) دلوا فخرج فأرتان ، فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) : ارقه ، فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة ، فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) : ارقه ، فاستقى الثالث فلم يخرج منه شيء ، فقال ( ع ) : صبه في الإناء ، فصبّه في الإناء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 14 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 128 ..
والظاهر كون الفأرة الواقعة في الدلو ميتة فحملها على صورة حياتها وحمل الأمر بالصب لتنزيه ماء الوضوء عمّا وقع فيه استحبابا خلاف الظاهر ، كما لا يخفى .
وبالإسناد المتقدم عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن