تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
محمّد ، عن أحدهما ( ع ) في البئر يقع فيه الميتة ، قال : إذا كان لها ريح نزح عشرون دلوا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 1 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 142 .. وهذه الرواية وإن لم تكن ظاهرة في عدم التنجس إلَّا أنّه يمكن أن يستدل بها على العدم بمفهوم قوله ( ع ) : ( إذا كان لها ريح . . إلخ ) ، حيث انّه ( ع ) قيّد وجوب النزح يتحقّق الريح الدال على عدم الوجوب بعدم تحقّقه ، وهذا ملازم لعدم تحقّق النجاسة ، كما لا يخفى . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن يعقوب بن عيثم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : السام أبرص وجدناه قد تفسّخ في البئر ، قال : إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء ، قلت : فثيابنا التي قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة ؟ قال : لا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 9 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 128 .. فان السام أبرص امّا أن يكون نجسا أو لا ( فعلى الأوّل ) تدل الرواية على عدم تنجس البئر بوقوع النجس فيه لحكمه ( ع ) بعدم وجوب الغسل وإعادة الصلاة ، ( وعلى الثاني ) تدل على عدم اختصاص النزح بوقوع شيء نجس فيكون أعمّ من صيرورة ماء البئر نجسا وعدمها ، فلا يدل الأعمّ على الأخصّ فيكون هذه من القرائن على حمل أدلة النزح على التنزيه ، كما لا يخفى . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن