شرح
مادة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 7 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 127 ..
ورواه في الكافي عن العدّة ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرّضا ( ع ) مع إسقاط قوله : كتبت . . إلخ صدرا ، وقوله إلَّا أن يتغيّر . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 1 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 125 ..
وهذا الخبر أيضا يدل على عدم النجاسة وعدم وجوب النزح فان وجوب النزح فرع على فساد ماء البئر وحيث حكم ( ع ) على عدم فساده فلا ينجس ولا يجب النزح أيضا .
هذا مضافا إلى تعليله بكونه ذا مادة ، وقد مرّ معنى المادة ، وهو الكثرة المتصلة وهو بإطلاقه شامل للقليل والكثير ، فإن علَّة الحكم بعدم فساده هو كونه ذا مادة لا كونه كثيرا ، نعم لو كان كذلك يجتمع العلَّتان .
والاشكال فيه بأنه مكاتبة فلا تكون حجّة في غير محله امّا أولا : فلعدم ذكر الكتابة في الاستبصار والكافي ، فتأمّل . وإنّما ذكره في التّهذيب ويحتمل قويا كون ذلك اشتباها من الناقل أو الناسخ ، وعدم قدح في حجيّة المكاتبة فإن عمدة دليل حجيّة أخبار الآحاد هو بناء العقلاء ، ولا فرق في بنائهم بين المكاتبة والمشافهة بل عمدة تعيش بني نوع الإنسان يكون جاريا على المكاتبة لاعتمادهم عليها كاعتمادهم على المشافهة ، فكما يكون مخالفة المولى مشافهة منشأ لاستحقاق العقاب عند العقلاء ، فكذا المكاتبة .