تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
في حصول النجاسة هذا الذي يفهم من تلك الأخبار هي أدلة المثبتين . ( ومنها ) ما دل على نجاسة البئر إذا حصل التغير بأحد الأوصاف الثلاثة ، مثل : ما رواه الشيخ ( ره ) عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلَّا أن ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 10 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 127 .. فإنّه حصر نجاسة البئر بتحقّق النتن وهو أحد الأوصاف الثلاثة وعمومه يشمل كل ما وقع فيه ، سواء كان حيوانا أم غير حيوان ، وسواء كان الحيوان نجس العين أم لا ، ويستفاد منها أيضا مفهوما عدم وجوب النزح مطلقا في جميع الأقسام المذكورة . ( ومنها ) ما يدل على عدم نجاسة مائها مطلقا ، مثل : ما رواه الشيخ بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبد اللَّه بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلَّا بعد ما يتوضأ منها أبعاد الوضوء ؟ فقال : لا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 9 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 127 ..