تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
استقى ( استعمل ) أهل الدار منها ورشوا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 13 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 128 .. ودلالتها على عدم التنجس أوضح من سابقتها باعتبار اشتمالها على عدم وجوب الغسل أيضا مع أن الأحكام الوضعية لا فرق فيها بين العلم والجهل . وأيضا ظهورها في كون فرض الراوي موت الفأرة أكثر لأنّه ( ع ) قد بيّن في الجواب الأوّل بأنّه إذا خرج حيّا فلا بأس ، ففرض الراوي عدم العلم به إلَّا بعد الوضوء إنما يفيد إذا فرضه ميّتا وإلَّا فلا فرق بين العلم قبل الوضوء أو بعده في عدم البأس ، كما لا يخفى . ( وبإسناده ) عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء ، قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : لا بأس به . ويستفاد من الثلاثة الأخيرة مضافا إلى ما ذكر عدم الملازمة بين الحكم بالنزح والنجاسة ، ولو قلنا بوجوبه فضلا عن عدم الوجوب كما استفيد من الخبر الأوّل ، كما بيّناه . وعن شيخه المفيد ( ره ) ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرّضا ( ع ) فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له