تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
الجاري . وفي الكافي عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، والتّهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 4 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 111 .. وعن قرب الإسناد ، عن أيوب بن نوح ، عن صالح بن عبد اللَّه ، عن إسماعيل ابن جابر ، عن أبي الحسن الأوّل قال : ابتدأني فقال : ماء الحمام لا ينجسه شيء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 8 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 112 .. والذي يستفاد من الأوّل ان السائل قد سأل عن حكم الترشح الذي يقع من ناحية اغتسال النّاس في الحياض الصغيرة هل هو نجس أم لا ؟ فهذا يحتمل فيه وجوه : الأوّل : السؤال عن غسالة المخالفين بما هم مخالفون ، ولعلَّه كان في ذهن الراوي كونهم كالكفّار محكومين بالنجاسة فسأل عن انتضاح الغسالة من مائهم بعد فراغه من غسله فأجاب بما أجاب ( ع ) . الثاني : كون أبدان المغتسلين ملوّثة بالقذارة فسأل عن حكم الانتضاح . الثالث : إرجاع الضمير في منهم إلى الكفار من اليهودي والنصراني ، وأريد من قوله : وفيه الجنب وغير ذلك ، ذلك .
مدارك العروة — صفحة 158 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي