شرح
والصّحاح والنّهاية لابن الأثير ومجمع البحرين ، فراجع .
وحيث إن الغالب في الحمامات هو الزائد عن مقدار الكر يكون المراد من المادة هو كونه مشتملا عليه ، فما دام يصدق عليه انّه ذو مادة فحكمه حكم الجاري على ما نطق به الأخبار الآتية إن شاء اللَّه تعالى ، فلو وقع منه على الحياض الصغيرة تطهر باتصالها بالمادة مع حصول الامتزاج ، كما رجحناه في تطهير جميع المياه سابقا ، فهل يكون حكمه حكم الجاري أو حكم الكرّ وجهان .
ويظهر ثمرته فيما لو احتيج طهارة شيء إلى إلقاء الكر أو الاتصال بالجاري ، وقلنا باعتبار الدفعة في الأوّل ، فعلى الأوّل يكفي اتصال المادة ، وعلى الثاني فلا لعدم تحقّق الدفعة العرفيّة ، ولا بأس بالإشارة إلى ذكر الأخبار .
فنقول : بعون اللَّه الموفق قد روى الكليني ، عن حسين بن محمّد بن عبد اللَّه ابن عامر ، عن علي بن مهزيار ، وروى الشيخ ( ره ) بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل ، قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللَّه ( ع ) إنّي ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغيره فأقوم واغتسل فينتضح عليّ بعد ما أفرغ من مائهم ، قال : أليس هو جار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 8 من أبواب الماء المضاف ج 1 ، ص 154 ..
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن داود بن سرحان ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة