مسألة 12 - إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم بنجاسة الطاهر .
مسألة 13 - إذا كان كر لم يعلم انّه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ، وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين ، يحكم بطهارتهما .
شرح
وما قرع سمعك من عدم تأثير العلم إلَّا إذا كان بعض أطرافه غير لازم الاجتناب على كل تقدير إنّما هو في ما إذا لم يوجب قاعدة أخرى لزوم الاجتناب عن الطرف الآخر مع قطع النظر عن العلم الإجمالي ، والمفروض انّه مع قطع النظر عنه يكون الاستصحاب موجبا للحكم بتأثر هذا المعين ، فالأقوى في صورة تعيّن ما وقع فيه النجاسة الاجتناب إذا كان مسبوقا بالقلَّة ، سواء كان الآخر أيضا مسبوقا بها أم لا ، أو كان مشكوكا .
( مسألة 12 ) إذا كان هناك ماءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فوقع في أحدهما نجاسة ، فإن لم يكن النجاسة مخالفة للنجاسة الأولى من حيث التأثير لم يحكم بنجاسته عن المعين لانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي ، فإن ما كان نجسا لم يؤثّر فيه النجاسة الطارية على تقدير وقوعها فيه ، فلم يؤثر هذا التقدير حكما حادثا واما إذا كانت مخالفته لها فلا يبعد الحكم بوجوب الاجتناب عنهما ، لكونها موجبة لحدوث حكم على كل تقدير .
( مسألة 13 ) إذا كان كر لم يعلم انّه مطلق أو مضاف ، فان كانت له حالة سابقه يحكم على طبقها وإلَّا فمقتضى القاعدة المتكرر إليها الإشارة هو الحكم بالنجاسة في صورة ملاقاته لها لأن للحكم بالعاصميّة قيدين أحدهما كونه ماء