مسألة 10 - إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط الاجتناب .
شرح
وبالجملة فالمسألة غير صافية عن الإشكال .
( مسألة 10 ) إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد فهل يحكم بنجاسة الماء أم لا ؟ وجهان مبنيان على أن الأدلَّة الدالة على عدم انفعال الماء الكر بالملاقاة هل هي دالة على اشتراط كون الماء كرا قبل الملاقاة بالقبل الزماني أم يكفي كونه كرا ولو بالملاقاة وهذا يتصور على وجهين :
أحدهما : أن يكون هذا الملاقي متمّما للكرية بأن يكون ماء متنجسا .
والثاني : بأن يكون شيئا آخر غير الماء مثل أن يصب شخص مقدارا من الماء الظاهر المتمّم وآخر قطرة من الدم في آن واحد على الماء القليل فصار كرا ملاقيا للنجاسة في آن واحد وحكم الأول يأتي إن شاء اللَّه .
وأمّا الثاني فنقول : ظاهر قولهم ( ع ) : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 9 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 117 .كون كريّة الماء عاصمة بحيث لو وقع فيه نجاسة لم يؤثّر فيه ، وهو ظاهر في بدو النظر في مسبوقية الكرية .
إلَّا أن يقال إن غاية مفاد الدليل إن شرط عدم التأثير كون الماء حين الملاقاة كرا ، والمفروض كونه كذلك فان معنى قولهم ( ع ) : لا ينجسه انّه لا ينجس الكر ، والمفروض انّه بعد صيرورته كرا لم تلاقه النجاسة وحين الملاقاة أيضا قد كان كرا ، فالأقوى في هذا الفرض هو الحكم بالطهارة ، نعم باعتبار كونه