مسألة 3 - الكر بحقّة الإسلامبول ، وهي مأتان وثمانون مثقالا مأتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة .
مسألة 4 - إذا كان الماء أقل من الكر ، ولو بنصف مثقال ، يجري عليه حكم القليل .
شرح
الأرطال ، والأشبار جعل طريقا إليه لأن الأصل في تحديد الأشبار التي توزن وتكال هو التحديد بالوزن كما هو المتعارف عند النّاس ، وقد نبه على هذا في الاستبصار . حيث قال بعد كلامه المتقدّم فكأنّه جعل لنا طريقان :
1 - أن نعتبر الأرطال إذا كان لنا طريق إليه .
2 - وإذا لم يكن إلى ذلك طريق إليه اعتبرنا الأشبار ( انتهى ) .
فمحصل المسألة أن نقول إن الميزان هو الأرطال ، وامّا الأشبار فإن علمنا بموافقتها لها فلا إشكال سواء بلغت بما في الأخبار أم كانت أقل أم أكثر ، وإن علمنا بعدم موافقتها فلا إشكال أيضا في عدم ترتّب أحكام الكر مطلقا ، وإن شككنا فالأقوى الاكتفاء برواية أبي بصير المتقدّمة باعتبار موافقتها غالبا للأرطال أو قريب منها وعدم الاكتفاء بغيرها باعتبار غلبة عدم موافقتها لها .
نعم لو قلنا بالرطل العراقي فلا يبعد الحكم بكفاية بلوغ مكسرها ستة وثلاثين شبرا لكنّك عرفت ما فيه .
( مسألة 3 ) ما ذكره الماتن ( ره ) مطابق لما اختاره من كون الرطل عراقيا وإلَّا فعلى القول بكونه مدنيا يصير خمسمائة وأربعة وثمانين حقّة ، لأنّه يزيد على ما ذكر نصفه أيضا .
( مسألة 4 ) قال المحقّق في المعتبر هل التقدير تحقيق أو تقريب الأشبه